Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 2, hlm. 205

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن باب: وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة

لِذَلِكَ [مِن] (¬١) اسْمٍ الكَفِّ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ المَعْنَى، كَمَنْ يُسَمِّي الشَّيْءَ بِاسْمِ مَا كَانَ مِنْهُ بِسَبَبٍ.

وَمِنْ بَابِ: وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وُضُوءِ المَرْأَةِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ: (كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ جَميعًا) (¬٢).

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَا بَأْسَ بِالوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الحَائِضِ وَالجُنُبِ، مِثْلَ أَنْ يَفْضُلَ فِي إِنَائِهِمَا مَاءٌ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنْ غُسْلِهِمَا، فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ المَرْأَةِ وَغَسْلِهَا.

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (¬٣): لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ مَا تَوَضَّأَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَوِ اغْتَسَلَتْ.

وَوَافَقَ الجَمَاعَةَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ (¬٤)، وَالرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَعْمَلَاهُ جَمِيعًا جَازَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْهُ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 205 (Shamela #1261, hlm. urut 792)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.