العُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى الغُسْل مِن الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ زِيَادَةُ بَيَانٍ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ وَأَبِي سَعِيدٍ ﵄ (¬١).
وَقَوْلُهُ: (إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ) كَذَا وَقَعَ فِي الكِتَابِ، وَالْمَشْهُورُ: (أُقْحِطْتَ) بِأَلِف، يُقَالُ: أَقْحَطَ الرَّجُلُ إِذَا أَكْسَلَ فِي الجِمَاعِ عَنِ الْإِنْزَالِ.
قِيلَ: يُقَالُ لِلَّذِي أُعْجِلَ عَنِ الإِنْزَالِ فِي الجِمَاعِ، فَفَارَقَ وَلَم يُنْزِلِ المَاءَ، أَوْ جَامَعَ فَلَمْ يَأْتِهِ الْمَاءُ: أَقْحِطَ الرَّجُلُ (¬٢)، شُبِّهَ هَذَا بِمَنْعِ القَطْرِ.
وَالحَدِيثُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ (¬٣).
وَمِنْ بَابِ الرَّجُلِ يُوَضِئُ صَاحِبَهُ
* حَدِيثُ أُسَامَةَ ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ) (¬٤).
* وَفِيهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ: (جَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) (¬٥).