Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 5, hlm. 383

  1. ومن كتاب الديات
  2. ومن باب: الشهادة تكون عند الحاكم

الإِسْلَامِ، وَيُعَيَّرُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي الكُفْرِ فَيُقَالُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَأَنْتَ كَافِرٌ، فَهَلَّا مَنَعَكَ إِسْلَامُكَ مِنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِهِ إِذْ أَسْلَمْتَ، ثُمَّ يُعَاقَبُ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ المَعْصِيَّةِ الَّتِي كَسَبَهَا فِي الإِسْلَامِ.

* وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ) (¬١).

(الْمُعَاهَدَةُ): الَّتِي هِيَ فِي عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَوْلُهُ: (لَمْ يَرَحْ)، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: رَاحَ يَرَاحُ: إِذَا وَجَدَ الرَّائِحَةَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يُرِحْ، بِضَمِّ اليَاءِ، قَالَ صَاحِبُ [الغَرِيبَيْنِ: (هَذَا يُرْوَى عَلَى] (¬٢) ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: لَمْ يَرَحْ، وَلَمْ يَرِحْ، وَلَمْ يُرِحْ، يُقَالُ: رِحْتُ الشَّيْءَ أَرِيحُهُ، وَأَرَحْتُهُ أُرِيحُهُ، إِذَا وَجَدْتُ [رِيحَهُ، أَرَادَ: لَمْ يَجِدْ] (¬٣) رَائِحَةَ الجَنَّةِ) (¬٤).

وَمِنْ بَابِ: الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ

* (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: كَلَّا، لَا تُعْطِهِ [أُصَيْبَغَ مِنْ قُرَيْشٍ] (¬٥)).

(أُصَيْبغَ): تَصْغِيرُ أَصْبَغٍ.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 383 (Shamela #1261, hlm. urut 2807)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.