* وَفِي حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ ﵁: (لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) (¬١).
قَالَ الخَطَّابِيُّ (¬٢): يُسْتَدَلُّ بِهَذَا الحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي الرَّقِيقِ وَالحَيَوَانِ، لأَنَّ ضَبْطَهَا يُمْكِنُ بالصِّفَةِ كَمَا يَقَعُ بِالعِيَانِ، وَإِذَا كَانَ بَيْعُ العَيْنِ جَائِزًا لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، جَازَ بَيْعُ الصِّفَةِ لِكَوْنِهِ مَحْصُورًا.
وَمِنْ بَابِ طَلَبِ الوَلَدِ وَبَابٍ: تَسْتَحِدُّ المُغِيبَةُ (¬٣)
الاِسْتِحْدَادُ: اسْتِعْمَالٌ بِالحَدِيدِ، يَعْنِي: إِصَلَاحَ الْمَرْأَةِ مِنْ شَأْنِهَا إِذَا أَتَاهَا زَوْجُهَا مِنَ الغَيْبَةِ.
وَ (الكَيْسُ) عِبَارَةٌ عَنْ حُسْنِ الرِّفْقِ، وَحُسْنِ التَّأْتِّي فِي الأَمْرِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الغَرِيبَيْنِ (¬٤): قَالَ ابن الأَعْرَابِي: الكِيْسُ: الجِمَاعُ، وَالكَيْسُ: العَقْلُ، كَأَنَّهُ جَعَلَ طَلَبَ الوَلَدِ عَقْلًا.
قَالَ البُخَارِيُّ: [الوَلَدَ] (¬٥).