Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 5, hlm. 43

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: لا نكاح إلا بولي لقوله ﷿: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾

* وَالقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا دُونَ كَفَّيْهَا.

* وَالقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُرِيدَ خِطْبَتَهَا، فَيَجُوزُ لَهُ [تَعَمُّدُ النَّظَرِ] (¬١) إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِإِذْنِهَا، وَغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا يَتَجَاوَزُ النَّظَرُ إِلَى مَا [سِوَى] (¬٢) ذَلِكَ مِنْ جَسَدِهَا.

وَمِنْ بَابِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (¬٣)

إِذَا دَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلِيَّهَا إِلَى نِكَاحِ كُفْءٍ يَلْزَمُهُ إِنْكَاحُهَا، وَلَا يَسُوغُ لَهُ مَنْعُها، لِقَوْلِهِ ﷿: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (¬٤).

وَالعَضْلُ: الْمَنْعُ، يُقَالُ: داءٌ عُضَالٌ إِذَا امْتَنَعَ بُرْؤُهُ، وَقِيلَ: العَضْلُ: الضَّيْقُ، يُقَالُ: أَعْضَلَ بِالجَيْشِ الفَضَاءُ إِذَا ضَاقَ بِهِمْ.

قَالَ عُمَرُ ﵁: (قَدْ أَعْضَلَ بي أَهْلُ العِرَاقِ، لَا يَرْضَوْنَ عَنْ وَالٍ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُم وَالٍ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 43 (Shamela #1261, hlm. urut 2474)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.