Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 5, hlm. 36

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب: لا تنكح المرأة على عمتها

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَل (¬١): أَخْلَيْتُ الْمَكَانَ: صَادَفْتُهُ خَالِيًا. فَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا: لَسْتَ لِي وَحْدِي، فَيَشُقُّ عَنِّي أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِي.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (¬٢): خَلَا لِي الشَّيْءُ وَأُخْلِيَ.

قَالَ الشَّاعِرُ (¬٣): [من الطَّوِيل]

أَعَاذِلُ هَلْ يَأْتِي القَبَائِلَ حَظُّهَا … مِنَ الْمَوْتِ أَمْ أَخْلَى لَنَا الْمَوْتُ وَحْدَنَا؟

وَيْقَالُ: خَلَا فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ: إِذَا اجْتَمَعَا فِي الخُلْوَةِ.

وَمِنْ بَاب: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (¬٤)

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ، لِلْآيَةِ وَالخَبَرِ.

وَمِنْ بَابِ: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

[يَحْرُمُ] (¬٥) أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُمَا امْرَأَتَانِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ الأُخْرَى، فَلَمْ يَجُزِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ كَالأُخْتَيْنِ.

فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا بِعَقْدٍ

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 5، ص 36 (Shamela #1261, hlm. urut 2467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.