وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي القَتْلِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَبِ.
وَالسَّلَبُ: مَا كَانَ يَدُهُ عَلَيْهِ مِنْ جُنَّةِ الحَرْبِ كَالثِّيابِ الَّتِي يُقَاتِلُ [بِهَا] (¬١)، وَالْمَرْكُوبِ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا لَا يَدَ عَلَيْهِ كَخَيْمَتِهِ، وَمَا فِي رَحْلِهِ مِنَ السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ، فَلَا يُسْتَحَقُّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السَّلَبِ.
وَأَمَّا مَا فِي يَدِهِ كَالطَّوْقِ وَالْمِنْطَقَةِ وَالخَاتَمِ وَالسِّوَارِ، وَمَا فِي وَسَطِهِ مِنَ النَّفَقة، فَفِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مِنَ السَّلَبِ، لِمَا رَوَى عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ) (¬٢).
وَمِنْ بَاب: مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ
* حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: (فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لَآخُذَهُ [فَالْتَفَتُّ] (¬٣) فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬٤).