وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ ﵁ (¬١).
قَوْلُهُ: (مَا صَلَّيْتُ) أَيْ: صَلَاةً كَامِلَةً، وَسَمَّى الصَّلَاةَ فِطْرَةً لِأَنَّهَا أَكْبَرُ عُرَى الإِيمَانِ.
قيلَ: نَفَى الفِعْلَ عَنْهُ بِمَا انْتَفَى عَنْهُ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ.
وَمِنْ بَابِ: اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرَّكُوعِ
فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ ﵁ (¬٢).
قَوْلُهُ: (ثُمَّ [هَصَرَ] (¬٣) ظَهْرَهُ)، قِيلَ: هَصَرْتَ الشَّيْءَ: إِذَا جَذَبْتَهُ، وَكَسَرْتَهُ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ بَيْنُونَةٍ. وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (¬٤): هَصَرَ الأَسَدُ فَرِيسَتَهُ: [كَسَرَهَا] (¬٥).
وَقِيلَ: الهَصْرُ: عَطْفُكَ الشَّيْءَ الرَّطْبَ كَالغُصْنِ وَغَيْرِهِ.
وَقِيلَ: سُمِّيَ الأَسَدُ هَصُورًا، لأَنَّهُ يَهْصُرُ الفَرِيسَةَ، أَيْ: يَعُضُّهَا.
وَفِي حَدِيثِ البَرَاءِ: (أَنَّ رُكُوعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودَهُ [وَ] (¬٦) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ