الإِمَامُ عَلَى ظَاهِرٍ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالزُّهْرِي (¬١)، وَعَطَاءٍ (¬٢)، وَمَالِكٍ (¬٣) أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ الإِقَامَةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (¬٤).
وَقَالَ مَالِكٌ (¬٥) وَالشَّافِعِيُّ (¬٦): لَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الإِقَامَةِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الإِمَامُ (¬٧).
وَقَوْلُهُ: (لَا تَسْعَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَا تَقُمْ إِلَيْها مُسْتَعْجِلًا)، لأَنَّ السَّكِينَةَ لَازِمَةٌ عِنْدَ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، وَفِي القِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتِشْعَارٌ لِحَالِ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى (¬٨).
وَمِنْ بَابِ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ دُونَ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَمْ لَا؟ (¬٩)
قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ بَيْنَ الإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ مُهْلَةٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ