(أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ)؛ يعني: الخروج إلى البَرَاز لقضاء الحاجة، وقوله: (فَإِنَّ العَرقَ فِي يَدِهِ)؛ يعني: العَظمَ الذي عليه اللَّحم، و (المَنَاصِع): موضع، و (صَعِيدٌ أَفْيح)؛ أي: مكان واسع.
ومن باب نهي الرجل أن يبيت عند المرأة غير المحرم
[٦٣٩] (أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟) (¬١)؛ وروي: (الحَمْؤ) (¬٢)، بالهمز، الحمؤ: أخ الزوج، وقوله: (الحَمْوُ المَوْتُ)؛ أي: لا يجوز أن يدخل على النساء أقاربُ الزوج؛ كأخيه وابن عمه، فإن ذلك في الكراهة كالموت، أي: احترز من ذلك كما يُحترز من الموت.
* * *
[٦٤٠] و (المُغِيبَة) (¬٣): المرأة التي زوجها غائب.
* * *
[٦٤١] وقوله: (فَقَالَ: يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتِي) (¬٤)، فيه دلالة على توقي المرء الأسباب التي يُتّهم لأجلها، والمواضع التي يُتّهم بكونه فيها.
* * *
[٦٤٢] وفي حديث أبي واقد الليثي (¬٥) دليل على استحباب المبادرة إلى