Lewati ke konten

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

hlm. 477

  1. ومن كتاب الأشربة
  2. ومن باب النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت

ومن باب الخمر من البسر والتمر

[٥٤٦] (¬١): ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين (¬٢)؛ وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مُسكرا، وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشِّدة فيه؛ فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشِّدة؛ فهو آثم من جهتين: إحداهما: شرب الخليطين، والأخرى: شرب المُسكر، ورخَّص فيه سفيان الثوري (¬٣)؛ وأصحاب الرأي (¬٤)؛ وقال الليث بن سعدٍ (¬٥): إنما جاءت الكراهة أن يُنبذا جميعًا؛ لأن أحدهما يشدُّ صاحبَه.

* * *

[٥٤٧] و (الفَضِيحُ) (¬٦): رُطَب يُشدَخ ويُنبَذ، يقال: فَضَحْت الرُّطَبَة وغيرَها: إذا شَدَختُه، وتَفَضَّخ الشيء: انشقّ، وقوله: (فَأَكفَأَنَاهَا)؛ لغة، ومعناه: قلبناها.

ومن باب النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت

[٥٤٨] (¬٧) قيل إنما نهى النبي ﷺ عن الانتباذ في الدباء والمزفت؛ من أجل أن الفساد يعجل إلى ما ينتبذ فيهما، بخلاف أواني الفخَّار غير المزفتة.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 477 (Shamela #1260, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.