Lewati ke konten

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

hlm. 388

  1. من كتاب الأقضية
  2. ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم

ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم

[٣٨٠] حديث ابن عمر ﵁ (¬١) (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر ﷺ أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 388 (Shamela #1260, hlm. urut 369)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.