[٢٨٠] حديث ابن عمر ﵁: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ) (¬١)، ذهب الشافعي ﵀ ومالك وأحمد ﵀ إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه (¬٢).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته (¬٣).
[٢٨١] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية (¬٤)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة (¬٥)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره (¬٦)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي ﷺ وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة
Rujukan halaman ini:التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 313 (Shamela #1260, hlm. urut 299)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.