ومن باب هبة المرأة يومها من زوجها لصاحبتها
[٢٤٦] حديث عائشة ﵂: (مَا رَأَيتُ امْرَأَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلَاخِهَا مِنْ سَودَةَ بنتِ زَمعَةَ) (¬١)، مسلاخها: جلدها، وقولها: (مِن امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ) أي: مع حدة فيها، وفيه دليل أن هبة الحق - وإن لم يكن معينا - جائزة إذا كان معلوما، وقيل: نزلت قوله: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١]، في هذا.
[٢٤٧] وقوله: (مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ) (¬٢) أي: ينزل القرآن على وَفق مرادك.
ومن باب كان النبي ﷺ لا يقسم لنسائه إلا صفية بنت حيي
[٢٤٨] حديث قال ابن عباس ﵁ الله: (فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا، فَلَا تُزَعزِعُوا، وَلَا تُزَلزِلُوا) (¬٣)، الزعزعة والزلزلة: شدة الحركة، والنعش: سرير الميت، وارفقوا: من الرفق، قال عطاء (¬٤): كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.
ومن باب الخصال التي تنكح لها النساء
[٢٤٩] حديث أبي هريرة ﵁ (¬٥): في الحديث دليل على اختيار الناس ذلك، وأن المرغوب فيه - في أكثر الأحوال - من المناكح ذلك، وقوله: (تربَتْ