Lewati ke konten

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

hlm. 273

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب عتق النبي ﷺ صفية

ومن باب عتق النبي ﷺ صفية

[٢٢٣] (الخَمِيسُ) (¬١): الجيش، و (العَنوَة): القهر، في الحديث دلالة على التغليس بالفجر، وقوله: (فَأَجرَى نَبِيُّ اللهِ) يعني فرسه، (فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ) الزقاق: السِّكَّة والطريق، وفي الحديث دليل أن البلاد إذا أُخذت عَنوة ملكها الموجفون (¬٢)، وفيها: أن للإمام أن يُنفِل من رأس الغنيمة، وفيها: سنة الوليمة.

وقوله: (مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا) قال الشافعي: ذلك خاص للنبي ﷺ (¬٣)، وفي رواية ابن علية وشعبة: أن النبي ﷺ وأعتق ثم تزوج (¬٤)، والمذهب: أن الرجل إذا تزوج أمته لم يقع النكاح، فالعتق أولا؛ ثم التزويج، وإذا مات الرجل عن زوجته ولم يسم لها صداقا؛ ثبت لها الصداق (¬٥).

* * *

[٢٢٤] وفي هذه الأحاديث (¬٦): دليل أن التصريح بالخطبة؛ إنما يجوز بعد انقضاء العدة، وفيها كراهية التثقيل والإفراط في الأنس، وفيها ما يجب على المرأة من الصبر والرضا إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، وفيها: الرخصة في

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 273 (Shamela #1260, hlm. urut 261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.