Lewati ke konten

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

hlm. 268

  1. كتاب النكاح
  2. ومن باب نكاح الشغار

[٢١٣] وفي الحديث (¬١): إثبات لحدوث حال، فهو أولى من إخبار عن شيء معهود، وفي هذه الأحاديث: إبطال لنكاح المُحرِم، وأحاديث عثمان ﵁ قد انفردت بأحكامها من غير تعارض، والنهي في هذا على المنع المؤكد، وفي قول ابن عباس ﵁: (نَكَحَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ) إخبار عما شاهده عليه، وفي خبر عثمان نقل من المعهود، فهو أولى لأن فيه دليل الانتقال.

ومن باب ما جاء في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

[٢١٤] (¬٢) قيل: هو أن يخطب الرجل امرأة وتركن إليه ويتراضيان على صداق معلوم، فيجيء آخر فيخطبها، قال أهل العلم (¬٣): إذا اتفق الخاطب والمخطوب إليه؛ فليس لثالث أن يخطب.

ومن باب نكاح الشغار

[٢١٥] (¬٤) كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي؛ من غير مهر كان بينهما، فإذا عقد على هذا الوجه، فالعقد فاسد، وأصل الكلمة من شعر الكلب: وهو رفعه إحدى رجليه ليبول، فجُعل كناية للنكاح الذي صفته هذه، لأنه تصير الزوجة موهوبة من غير صداق.

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 268 (Shamela #1260, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.