Lewati ke konten

التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

hlm. 189

  1. كتاب الصوم
  2. ومن باب وعلى الذين يطيقونه فدية

ومن باب كراهية صوم أيام التشريق

[٨٠] حديث نُبَيْشَة الهُذلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) (¬١) قيل: وهذا أيضا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها، وأنها مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولا نذرا، ولا عن صوم التمتع، إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه: يصوم المتمتع أيام التشريق إذا فاتته في العشر (¬٢).

ونبيشة هذا يعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عم سلمة بن المُحَبَّق الهُذَلي (¬٣).

ومن باب النهي عن صيام يوم الجمعة

[٨١] يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم (¬٤)، قيل: وجه النهي عن صومه، كراهة أن يُرى واجبا وليس بواجب.

ومن باب وعلى الذين يطيقونه فدية

[٨٢] التخيير بين الصوم والفدية منسوخ بالقرآن (¬٥)، وهو قوله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: الآية ١٨٥].

Rujukan halaman ini: التحرير في شرح صحيح مسلم - الأصبهاني، ص 189 (Shamela #1260, hlm. urut 178)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.