Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 769

  1. باب: إذا اشترى جارية وهي حائض

حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يقول: من أخذ من غلامه أمته، أو من وليدته أمتها فلا بأس، فإنما الأمة والعبد لسيده.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الرجل سرية عبده فيستبرئها بحيضة ثم يطأها وإن كان تسراها بإذن سيده.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 769 (Shamela #12527, hlm. urut 591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.