Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 226

  1. ٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟

قال: لا

قيل: لقول الله (وأمهات نسائكم)؟

قال: نعم.

وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟

قال: لا.

قيل: قد تزوج بنتها.

قال: نعم إذا لم يكن دخل بأمَّها.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 226 (Shamela #12527, hlm. urut 56)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.