Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 661

  1. ١٠٩ - باب: من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد

١٠٩ - باب: من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد

قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟ قال: مع الأب المسلم قلت وإن كان صغيراً؟ قال: نعم.

حدثنا عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي أن العم والد، فإذا أسلم العم النصراني وبنو أخيه أطفال جبروا على الإسلام إذا كان أبوهم ميت، فإن كان حيًا لم يعرض لهم.

إن كانت أمهم حية فهم على دين أمهم، وإن كانت قد ماتت ألحقوا بجدهم مسلمين. قال الوليد: قال الأوزاعي: والجد أبو الأب إذا أسلم فهو أولى بولد ولده الصغار من أمهم إذا كان أبوهم قد مات. قال عمرو: والأخ يجرهم إذا كان أبوهم قد مات، والعم يجرهم والخال بتلك المنزلة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 661 (Shamela #12527, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.