Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 655

  1. ١٠٦ - باب: قول النبي ﷺ في مذمة الرضاع

حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يرضخوا للظئر عند الفطام. قِيل لإسحاق: صبي له أم وخالة على من نفقته؟ قال: على الأم. قِيل: فخال وعم؟ قال: النفقة على العم.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سألت يونس عن يتيم له أم وعم، ولأمه ميسرة قال: كان الحسن يقول: النفقة على العم.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يأخذ كل وارث بنفقة من يرث أبًا كان أو غيره، وإن كان المأخوذ يتيمًا وكان يأخذ إلا العصبة،

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 655 (Shamela #12527, hlm. urut 484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.