Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 600

  1. ٨٩ - باب: نفقة الحامل المتوفى عنها

٨٩ - باب: نفقة الحامل المتوفى عنها

وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها قال: ليس لها نفقة قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.

وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.

وسألتُ أبا ثور قلت: الحامل هل لها نفقة؟ قال: لا، إنما ينفق الرجل على امرأته ما كان حياً، فإذا مات فلا شيء لها. قلت: حرًا كان الروح أو عبداً؟ قال: نعم.

حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 600 (Shamela #12527, hlm. urut 429)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.