Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 551

  1. ٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك

٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك

قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو واحدة فهو قولها؟ قال: نعم.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها. قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو قالت: قد طلقتك ثلاثًا. قال: إذا قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا. فهذا طلاق، وإذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا. فإن ابن عباس قال: خطأ أنه نواها. كأنه لا يراه

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 551 (Shamela #12527, hlm. urut 380)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.