Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 526

  1. ٦٧ - باب: طلاق الغلام

٦٧ - باب: طلاق الغلام

سألت أحمد عن طلاق الغلام قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.

سألت إسحاق، عن طلاق الصبيان وعتاقهم قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشري والبيع فهو جائز أيضاً. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 526 (Shamela #12527, hlm. urut 355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.