Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 506

  1. ٥١ - باب: من حلف بالطلاق أن لا يمس الدراهم فمس الكيس

حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك، عن ربيع بن عبد الرحمن النخعي ابن وبرة قال: كان لي على رجل دراهم فجعل امرأته طالقًا إن فارقه حتى يستوفي منه، فأعطاني فوجدت فيه درهما زائفًا أو ستوقًا، فسألت إبراهيم فقال: مر امرأتك فلتعتد.

قِيل لإسحاق: رجل أخذت له امرأته عشرة دراهم فحلف بطلاقها لتردن درهمين، فأمرت أختها فردت الدرهمين قال: إذ لم تكن نيته أنها تعطيه من يديها إلى يديه لم يحنث.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 506 (Shamela #12527, hlm. urut 335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.