Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 2, hlm. 502

  1. ٤٨ - باب: من قال: حلف ثم قال: كذبت

٤٨ - باب: من قال: حلف ثم قال: كذبت

قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إني قد كنت حلفت بطلاقك ثلاثًا إن دخلت هذه الدار. فلما دخلت وعلم الزوج أنه قد حنث قال لها: إني كذبت, إنما كنت أخوفك ولم أحلف. ما القول في ذلك؟ قال: ليس قوله بشيء إذا شهدت الشهود أنه قد أقر بالطلاق فليس إنكاره بشيء.

حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن في رجل قال: امرأته طالق إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا. ثم قال: قد أبررت يميني ولا يدري أصدق أم كذب. قال: يدين ذلك ويصدق.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 2، ص 502 (Shamela #12527, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.