Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 465

  1. ٣٣ - باب: من قال: بينكن تطليقة لأربع نسوة

حدثنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث قال: إذا قال الرجل لأربع نسوة: قد طلقتكن ثلاث تطليقات. بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات.

حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قال: أخبرني سليم بن حبيب المحاربي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رفع إليك رجل طلق امرأته نصف تطليقة فاجبرها له، واجعلها تطليقة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 465 (Shamela #12527, hlm. urut 294)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.