Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 436

  1. ٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته.

٢٣ - باب: إذا كتب بطلاق امرأته.

قيل لأحمد: الرجل بكتب إلى امرأته بطلاقها، فيضيع الكتاب.

قال: إذا كتب إذا جاءك كتابي هذا، فإنى أرجو أن لا يكون عليه، وإذا كتب أنت طالق فكأنه أوقع عليه الطلاق.

قيل: فإن كتب إليها بالطلاق من غير أن يتكلم به؟

قال: ما أدرى، ثم قال: الكتاب عمل وكأنه أوقع عليه.

وسألتُ إسْحاقَ عن رجل كتب بالطلاق؟

قال: إذا أراد الطلاق.

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل كتب طلاق امرأته على الأرض أو الحائط؟

قال: تكلم به؟

قلتُ: لا.

قال: ليس بشيء إلا أن يتكلم.

قلت لإسحاق أيضًا، إن كتب إليها: أنت طالق ثلاثًا، ثم ندم، ومزق الكتاب؟

قال: مثل الأول.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 436 (Shamela #12527, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.