Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 394

  1. ٤ - باب: إذا أنكر الدخول بامرأته.

سألت إسحاق، قلتُ: مشرك تزوج أمّه، أو أخته، هل يفرق بينهما؟

قال: شديدًا.

قلتُ: يفرق بينهم، وهم مشركون؟

قال: نعم.

قلت: فرجل مشرك زوج بنته من أخيه، وهو عَمُّ الجارية، ثم جحد الأب ذلك، فارتفعوا إلينا، كيف نحكم بينهم، وهل يجبر الأب أن يسلم الجارية لأخيه، وهو محرم؟

قال: لا، ولكن يفرق بينهما.

حدثنا محمود بن خالد: قال حدثنا عمر، قال: سئل الأوزاعي عن اليهودي يتزوج ابنة أخيه، أو بنت أخته؟

قال: إن جاءت المرأة تنكر نكاح العم، أو الخال إياها/٤٤/ فرق بينهما، وإن لم تأت الإمام أعرض عنهم في نكاحهم، حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم: قال: أخبرنا عوف، عن عباد المازني، عن نحالة بن عبدة، قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: ((أن فرقوا بين المجوس وحرمهم)).

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 394 (Shamela #12527, hlm. urut 223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.