Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 188

  1. ٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب.

٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب.

سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل, والأب حاضر؟

قال: لا يجوز.

قلتُ: فإن أجاز الأب؟

قال: جائز أرجو.

قيل: فإن كان بغير شهود؟

قال: النكاح بغير شهود لا يجوز قاله مراراً الأب وغير الأب.

حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: إذا زوج الرجل/٤/أخته, وأبوها نائي الدار فنكاحها جائز, فإن كان شاهداً, فليس بنكاح إلا أن يأذن له الوالد.

حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الأخ لا يزوج أخته وأبوها غائب إلا أن يكون أذن له في ذلك, فإن زوّج لم يجز.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 188 (Shamela #12527, hlm. urut 18)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.