Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 333

  1. ٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته.

قال: فقال: إني أكره أن يرى أهل بيتى أني طلقتها في نكاح امرأة، ولكن تزوجيني، ثم هي بعد شهرين طالق ألبتة، قال: فتزوجته وكان رجلاً عفيفًا، فكره أن يراها حاسرًا، فوجد في نفسه من ذلك.

قال عطاف: فقال لي: أن سعيد بن المسيب، فاسأله.

قال: إي فأتيتُ سعيد بن المسيب، فقصصت عليه قصة الرجل ففزع وجلس، فقال: فارق الأولى حين تزوج الآخرة.

سألت إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟

قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا نرى الطلاق مهرًا.

قلتُ: فإن جعل مهرها عتق عبد؟

قال: جائز.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 333 (Shamela #12527, hlm. urut 162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.