Lewati ke konten

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس · حرب الكرماني

Juz 1, hlm. 186

  1. ٦ - باب: وفيه الاخوة.

٦ - باب: وفيه الاخوة.

سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب, من أحق بتزويجها؟

قال: هما في الولاية سواء, وليس هذا مثل الميراث.

وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ, فأبى الأخ أن يزوجها, هل للعم أن يزوجها؟

قال: إذا كان الأخ مضارا بها, فإن العم يزوجها.

وسمعتُ إسحاق أيضاً, وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم, فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟

قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس، ج 1، ص 186 (Shamela #12527, hlm. urut 16)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.