كتاب الخلع:
٤٢١ - قال الله ﷿: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ (٧) "الآية"،
وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها،
الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر
٤٢١ - قال الله ﷿: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ (٧) "الآية"،
وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها،
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 87 (Shamela #12445, hlm. urut 87)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.