Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 84

  1. كتاب الطلاق

٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح.

٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (١).

كتاب الطلاق:

٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (٢).

٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (٣).

٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (٤).

٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (٥).

٣٩٩ - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (٦).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 84 (Shamela #12445, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.