Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 78

  1. كتاب النكاح

٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١).

٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢).

٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣).

كتاب النكاح:

٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤).

٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥).

٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦).

٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧).

٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 78 (Shamela #12445, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.