Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 76

  1. كتاب الوصايا

٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس (١)، فقال: ترث النساء (٢).

٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة (٣).

٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (٤).

٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه (٥).

كتاب الوصايا:

٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة (٦).

٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك (٧).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 76 (Shamela #12445, hlm. urut 75)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.