Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 51

  1. كتاب الحج

١٣٦ - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (١).

١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي ﷺ في المواقيت (٢).

١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (٣).

١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (٤).

١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (٥)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (٦).

١٤١ - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (٧).

١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (٨) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 51 (Shamela #12445, hlm. urut 50)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.