Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 46

  1. كتاب الزكاة

٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١).

٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣).

٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس "أواق" (٤) صدقة" (٥).

٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦).

٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨).

١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩). "٤/ ب"

١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠).

١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 46 (Shamela #12445, hlm. urut 44)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.