Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 44

  1. كتاب الجنائز

كتاب الجنائز: "٤/ أ"

٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).

٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).

٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).

٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).

٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).

٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).

٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).

٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 44 (Shamela #12445, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.