Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 42

  1. كتاب الصلاة

٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (١).

٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (٢).

٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (٣).

٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (٤).

٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (٥).

٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (٦) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (٧).

٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (٨).

٧٢ - وأجمعوا على أن المطلوب (٩) أن يصلي على دابته.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 42 (Shamela #12445, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.