Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 40

  1. كتاب الصلاة

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.

٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.

٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).

٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).

٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).

٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).

٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"

٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 40 (Shamela #12445, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.