Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 34

  1. كتاب الوضوء
  2. باب ما أجمعوا عليه في الماء

باب: ما أجمعوا عليه في الماء:

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (١).

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (٢).

٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (٣).

١٠ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (٤)، فقال: لا يجوز (٥).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 34 (Shamela #12445, hlm. urut 31)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.