Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 33

  1. كتاب الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم "٢/ أ"

صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.

كتاب الوضوء (١):

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.

قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:

١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢).

٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥).

٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦)، وقال: لا ينقض الطهارة (٧).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 33 (Shamela #12445, hlm. urut 29)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.