٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعقتها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملكون (١).
٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء, وتعتق من رأس المال (٢).
الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر
٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعقتها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملكون (١).
٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء, وتعتق من رأس المال (٢).
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 113 (Shamela #12445, hlm. urut 121)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.