Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 111

  1. كتاب المدبر

كتاب المدبر:

٥٨٨ - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، وإن كان عليه، وإنفاذ وصايا أن كان أوصى بها, وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (١).

٥٨٩ - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: أن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرًا (٢).

٥٩٠ - وأجمعوا أنه أن مات في مرضه، أو في سفره أنه حر من ثلث ماله (٣).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 111 (Shamela #12445, hlm. urut 119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.