Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر

hlm. 110

  1. كتاب المكاتب

كتاب المُكاتَب:

٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار (١).

٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة (٢).

٥٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز (٣).

٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم (٤)

٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه (٥).

٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (٦).

٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٧).

٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (٨).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 110 (Shamela #12445, hlm. urut 117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.