٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢).
٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣).
الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر
٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (١)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (٢).
٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (٣).
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 104 (Shamela #12445, hlm. urut 107)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.