Lewati ke konten

المسالك في شرح موطأ مالك · أبو بكر ابن العربي

Juz 6, hlm. 393

  1. كتاب الرهون
  2. القضاء في عمارة الموات

جنايات ثمّ قام المجني عليه، ففي "المدنية" من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلّا قيمتها (١).

فرع (٢):

وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.

وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة (٣)، وهذا غيرُ صحيحٍ.

القضاءُ في عمارة المَوَاتِ

مالكٌ (٤)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".

وهو عن عُروة مُرْسَلٌ (٥).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 393 (Shamela #123665, hlm. urut 3140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.