Lewati ke konten

المسالك في شرح موطأ مالك · أبو بكر ابن العربي

Juz 6, hlm. 330

  1. كتاب الرهون
  2. باب القضاء في كراء الدابة والتعدي فيها

وقال أشهب (١): إنَّ لم يأمره الرّاهن، فلا يكريه.

وفي "العُتبِيّة" (٢) عن ابن القاسم: يلي كراءَهُ بإذن الرّاهن، وكذلك من وضع على يده.

باب (٣) القضاء في كِرَاء الدّابة والتّعدِّي فيها

التّرجمة والإسناد:

قال الإمام: بوَّبَ مالك ﵀ على كراء الدَّوابّ والرّواحل، ولم يَرِد لهما في الحديث أصلٌ، سوَى أنّي وجَدْتُ إشارتين إحداهُما أقوَى من الأُخرى.

وأمّا الأُولى: فهي الحديث الصّحيح (٤) عن عائشة: أَنَّهُ (٥) استَأجَرا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقالُ لَهُ: ابن الأريقط (٦)، دَفَعا إليه راحِلتَيهِما وَواعَداهُ في غارِ ثَوْر صُبحَ ثَلَاثٍ. فقد أخذتِ الدّابّةُ هاهنا حظّها من الكِرَاءِ.

وأمّا الحديث الثّاني -وهو أقوى-: وهو حديثُ جابرٍ: أنّه باعَ مِنَ النَّبِيِّ جَمَلًا، وَاشتَرَطَ ظهره إِلَى المَدِينَةِ (٧). وهذا ظاهرٌ في أنّ الاستثناءَ قد وقعَ على جزءٍ من الثَّمَنِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 330 (Shamela #123665, hlm. urut 3077)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.