وفي هذه المقدِّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضي، والفصل الثّاني في مجلسه وآدابه وحُسن سِيرته.
الفصل الأوّل في صفته
أمّا (١) صفاته في نفسه:
فإحداها: أنّ يكون ذكرًا (٢).
والثّانية: أنّ يكون مُفْرَدًا.
والثّالثة: أنّ يكون بصيرًا.
والرّابعة: أنّ يكون مسلمًا.
والخامسة: أنّ يكون حُرًّا.
والسّادسة: أنّ يكون عالمًا فقيهًا.
والسّابعة: أنّ يكون عَدلًا.
والثّامنة (٣): أنّ يكون سليم الجوارح من الصَّمَمِ والعَمَى وغير ذلك.
تفصيل:
أمّا (٤) "اعتبار الذّكورة" فحَكَى عبد الوهّاب (٥) وغيرُه أنّه مذهب مالك والشّافعيّ (٦)
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنّ تَلِيَ المرأةُ القضاءَ في الأموالِ دُونَ القِصَاصِ (٧).